الطبراني

328

المعجم الكبير

ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال شهدت بن مسعود وأتاه رجل وامرأة في تحريم فقال إن الله قد بين فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن وبرة عن رجل منهم قال آلى من امرأته عشرة أيام فسأل عنها بن مسعود قال إن مضت أربعة أشهر فهو إيلاء حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن بن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة قال آلى النعمان من امرأته وكان جالسا عند بن مسعود فضرب فخذه وقال إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس قالوا إذا مضت الأشهر الأربعة فهي تطليقة وهي أحق بنفسها قال قتادة قال علي وابن مسعود تعتد عدة المطلقة حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري وأخبرني من سمعه يحدث عن منصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم أن رجلا يقال له عبد الله بن أنيس آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها ثم جامعها بعد الأربعة وهو لا يذكر يمينه فأتى علقمة بن قيس فذكر ذلك له فأتوا بن مسعود فسألوه فقال قد بانت منك